يطهر جلد الميتة ب

يطهر جلد الميتة ب وساطة عملية التداول في جلسة التعاملات البشرية ، وذلك باستخدام الصيغة المستخدمة في ممارسة البشر ، وذلك باستخدام الجلد الميت أو في القدم أو في القدم أو في القدم أو في والتبديل. بعد سلخه بعد ذبحه ، إضافة للوقوف على أحكام جلد الميتة عند الحنابلة والمالكيّة جمهور فقهاء المسلمين.

يطهر جلد الميتة ب

إنّها جلد الحيوان الميت يُستعمل في كثير من الأمور التي تنفع الإنسان ، ولكن قبل أن يستعمل الإنسان هذا الجلد فإنّهه أن يطهّره كي تصح لبسته ويصحّ استعماله ، وبناء على ذلك فإنّه يطهر جلد الميتة ب:

  • الدباغ.

حسن الظن بالله يُحمل على العمل الصالح والحث عليه ، وإن حُمل على والانهماك في المعاصي غرور.

معنى الدباغ في الفقه

الدباغ في الفقه هو تطهير جلود الحيوانات بنزع الفضلات من عليها باستعمال الأدوات الحادة والماء وبعض المواد كالقرظ والعفص ونحوهما، يقول الخطيب الشربيني: “الدَّبْغُ نَزْعُ فُضُول الْجِلْدِ، وَهِيَ مَائِيَّتُهُ وَرُطُوبَاتُهُ الَّتِي يُفْسِدُهُ بَقَاؤُهَا، وَيُطَيِّبُهُ نَزْعُهَا بِحَيْثُ لَوْ نُقِعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ النَّتْنُ وَالْفَسَادُ ، يحتمل أن يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، يحلق ، مسلمًا ، مسلمًا ، أو يحلق ، أن يكون الدابغ كافرًا أو نجسًا.[1]

الاصل في جميع الاطعمه والاشربه

أحكام دباغ جلد الميتة في الفقه

ما بعض العلماء حول حكم الميتة بعد الدباغة ، تفصيل أقوالهم فيما يلي:

دباغ جلد الميتة عند الحنابلة

ما يؤكل كالشاة والغنم مما يجعله كالشاة والغنم مما يجعله كالشاة والدليل الحديث الذي يرويه. يقول فيه: “أتانا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَه وأنا غلامٌ شابٌّ قبلَ موتِه بشهرٍ أو شهرينِ: أنْ لا تَنتفِعوا مِن المَيتةِ بإهابٍ ولا عصَبٍ” ،[2] فوجه الدلالة من الحديث عندهم أنّ النهي يدل على التحريم ، وأنّ الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن تطهيره ، وأنّّ الجلد من الميتة فكان حرامًا لتحريم الميتة في القرآن الكريم.[3]

دباغ جلد الميتة عند المالكية

إنّ القول المشهور عند المالكيّة هو نجاسة جلده ولو كان ، فلا يطهر عندهم لا ظاهرًا ولا باطنًا ، وأجازوا استعماله بعد الدبغ في اليابسات والماء. غير ذلكن والله أعلم.[4]

دباغ جلد الميتة عند الجمهور

ذهب الشافعية والحنفيّة وقول عند الحنابلة وهو قول للإمام أحمد إلى جلد الميتة يطهر بالدباغ إلّا أن يكون الحيوان نجسًا كالكلب والخنزير ، وذلك لنجاسة عينها ، واختار القول ابن تيمية من المتأخّرين.[3]

كل الأرض طاهرة تصح فيها ويستثني

قد يكون مقال يطهر جلد الميتة ب بعد الإجابة على الأسئلة السابقة ، إضافة للوقوف على معنى الدباغ في الفقه وحكم جلد الميتة في المذاهب الأربعة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى