اليوم.. الحكم في عدم دستورية ضريبة الدخل والمادة 29 من قانون المحكمة العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت حكما في الدعوى بعدم دستورية المواد رقم 7 و 8 و 13 و 25 و 35 و 36 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005. ، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

تنص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لعام 2005 على أنه استثناءً من البند (1) من المادة (52) من القانون المصاحب ، فإن عوائد المدين قابلة للخصم للقروض والسلف التي حصل عليها الأشخاص الاعتباريون في أكثر من أربعة أضعاف متوسط ​​الحقوق.لا تتجاوز الملكية ثماني مرات عن الفترة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي في نهاية السنة الضريبية 2009 وفق الجدول التالي:

اقرأ أيضا | اليوم .. حكم تنظيم تملك الأراضي الصحراوية والانتفاع بها

1: 8 للسنة الضريبية 2005

1: 7 للسنة الضريبية 2006

1: 6 للسنة الضريبية 2007

1: 5 للسنة الضريبية 200

1: 4 للسنة الضريبية 2009

نصت المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بينما تنص المادة 13 من قانون ضريبة الدخل على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المنصوص عليها في قوانين خاصة ، يجب إعفاء ما يلي من الضرائب:

1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصي سنوي للممول.

2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها التي تستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أو أي أنظمة بديلة لها.

3- اشتراكات الموظفين في صناديق التأمين الخاصة المنشأة وفقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي للمكلف لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش.

5- الفوائد العينية الجماعية الآتية:

(أ) الوجبة المقدمة للموظفين.

(ب) النقل الجماعي للعمال أو التكلفة المقابلة.

(ج) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) السكن الذي يوفره صاحب العمل للعمال بمناسبة قيامهم بعملهم.

6- نصيب الموظفين من الأرباح المقرر توزيعها وفقاً للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة.

لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3) و (4) ، يجب ألا يتجاوز مجموع ما يُعفى للمكلف (15٪) من صافي الدخل أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، والإعفاء لـ لا يجوز تكرار الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر. وهو المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.

تنص المادة 25 من قانون ضريبة الدخل على أن حساب الإهلاك لأصول المؤسسة يجب أن يكون على النحو التالي:

1- (5٪) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو ترميم أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والمعدات والسفن والطائرات عن كل فترة ضريبية.

2- (10٪) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول غير الملموسة المشتراة بما في ذلك شهرة النشاط عن كل فترة ضريبية.

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة وفقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعدلات الموضحة مقابل كل منهما.

(أ) يجب أن يكون للحاسبات ونظم المعلومات والبرمجيات وأجهزة تخزين البيانات نسبة (50٪) من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

(ب) جميع أصول الأعمال الأخرى 25٪ من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

4- لا يتم احتساب الإهلاك للأرض والأعمال الفنية والآثار والمجوهرات وغيرها من أصول المؤسسة التي لا يمكن استهلاكها بطبيعتها.

تنص المادة 35 من قانون ضريبة الدخل على أن يتم خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الدخل من الحسابات العادية التي تدعمها المستندات من إجمالي إيرادات دافع الضرائب ، بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يتم إثباتها عادةً من خلال المستندات ووفقًا بما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 10٪ في حالة عدم مسك الدفاتر العادية.

في تطبيق أحكام هذا الباب ، يسري حكم المادة (29) من هذا القانون إذا كان المكلف يمسك دفاتر منتظمة.

تنص المادة 36 من قانون ضريبة الدخل على إعفاء ما يلي من الضريبة:

1- عوائد تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، باستثناء ما يترتب على بيع المؤلف أو ترجمته لإنتاجه بصور مرئية أو سمعية.

2- عوائد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد وغيرهم من كتبهم ومصنفاتهم التي كانت تطبع أصلاً لتوزيعها على الطلاب وفق الأنظمة والأسعار التي تحددها الجامعات والمعاهد.

3- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج أعمال الرسم والنحت والنقش.

4- الدخل الصافي لأصحاب الأعمال الحرة المسجلين كأعضاء عاملين في النقابات المهنية في مجال تخصصهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسين ألف جنيه سنويًا. هي الممارسة التي يقتضيها القانون لمزاولة المهنة ومدد أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياطي إذا كانت بعد تاريخ بدء مزاولة المهنة.

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة على النحو التالي:

(أ) إذا وجدت إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء النظر في قضية ما أن نصًا في قانون أو لائحة ضرورية لتسوية النزاع غير دستوري ، يتم تعليق القضية وتصبح الأوراق أحيلت دون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في المسألة الدستورية.

(ب) إذا ادعى أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أن نصًا في قانون أو لائحة غير دستوري ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جاد ، يؤجل النظر في القضية ويحدد موعدًا لمن أثاروا الدفاع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع القضية أمام المحكمة الدستورية. إذا لم يتم رفع الدعوى خلال المهلة الزمنية ، يعتبر الدفع لاغياً وباطلاً.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى