هل يجوز خروج المطلقة في العدة

هل يجوز خروج المطلقة في العدة أحكام العدة للمطالعة تختلف عن أحكام العدة للمطلقات ، لذلك السبب هو الحكم الشرعي للحالة المطلقة في العدة.

هل يجوز خروج المطلقة في العدة

هناك عدد آخر من أنواع الاتصال:[1]

الحالة الأولى

إذا كانت المطلقة في عدة طلاق رجعي:

في هذه الحالة ، حالة تخرج في حالة مرتبة ، حيث تعتبر هذه الحالة حالة زوجية ، حيث تعتبر هذه الحالة حالة زوجية لها: “إذا كان الرجل يقول:” إذا كان زوجك في حالة زواج معك ” تخرج من بيته إلا بإذنه ”،[2] وقد سئل الإمام ابن عثيمين عن ذلك فأجاب -رحمه الله- تعالى: “القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعيا فهي كالزوجة التي لم تطلقها إلى المسجد لسماع المواعظ ، أو ما أشبه وليست وَلا يَخْرُجْنَ} فالمراد بالإخراج المفارق يعني لا تفارق ، وتخرج وتسكن في بيت آخر ؛ كما لا تخرجوهن منه حتى تسكن في بيت آخر. وأما الخروج لمجرد الزيارة ، فهذا لا بأس به ؛ وعلى هذا فالخروج ، خروج للخرج من الخارج ، وأسماء خارج المؤسسة ، وأسماء وأسماء خارج المؤسسة.[3]

الحالة الثانية

إذا كانت المطلقة في عدة طلاق بائن:

، وقد كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول: “إذَا طَلُقَتْ الْمَرْأَةُ أَلْبَتَّةَ فَإِنَّهَا وَأْتِيَ الْمَه” هُوَ لَهَا وَلَا تَبِيتُ إلَّا بِبَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ”،[4] وجاء في كتاب مغني المحتاج: “وَالْمُعْتَدَّةُ الْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ فِي الْحُرِّ وَاثْنَتَيْنِ فِي الْعَبْدِ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ قَطْعًا لِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَأَشْبَهَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا”،[5] وجاء في حاشية البجيرمي: “أَمَّا مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَرَجْعِيَّةٍ وَحَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا يَخْرُجَانِ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ كَالزَّوْجَةِ إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا نَعَمْ لِلثَّانِيَةِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ”.[6]

ما حكم لفظ الطلاق ثلاث مرات

مدة عدة المطلقة

تجلس المرأة بعد طلاقها في بيتها، ولا تخرج منه ولا تخطب لزوج آخر حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا ​​النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}،[7] مختلف الحالات هي:[8]

  • إذا كانت المرأة حاملاً فعدتها حتى تضع حملها ، لقول الله تعالى ”{وَأمولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.[9]
  • إذا كانت المرأة غير حامل ، فعدتها ثلاثة حيضات ، لقول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.[10]
  • إذا كانت المرأة لا![9]

هل يجوز الطلاق للحامل

عدة المطلقة في بيت أهلها

إذا كان الطلاق رجعيًا ، بإيذائها ، بإيذائها في بيت زوجها ، ولا يجوز لها أن تقضي العدة في بيت أهلها بالضرورة ، إلا أن تكون دائمًا في بيته ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}،[7] أما إذا كان الطلاق بائنًا ، فيجوز عند بعض أهل العلم للمطالعة لقضية عدتها في بيت أهلها ، قال البهوتي في كشف القناع: “وتعتدُّ بائنٌ حيث شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون ، ولا يجب عليها العِدَّة في منزله”.[11][12]

وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال هل يجوز خروج المطلقة في العدة، الذي تحدثنا فيه عن إصدار ولاية أمريكا حول مدة العدة ، وتعرفنا على مدة العدة ، وحكم قضاء المطلقة عدتها في بيت أهلها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى