السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكماً في قضية عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة ، بشأن إجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد بالنقابة.

تنص المادة 6 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة على أن “ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة التسجيل المنصوص عليها في المادة 5 ، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس قبول أو رفض المظالم.

اقرأ أيضا | 4 سبتمبر .. الحكم بعدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة قيد الصيادلة.

ولمن أصدر قراراً برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

ونصت المادة الخامسة من القانون نفسه على “تشكيل لجنة لتسجيل الصيادلة في جدول النقابة برئاسة ممثل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهم المجلس”.

على اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل للنقابة. في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

يتم إخطار الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. يستلم الطالب نسخة منه مع إيصال موقع منه.

يجوز لمن أصدر قرار رفض قيده التظلم منه أمام مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى