برلماني يتعهد بتقديم تعديل تشريعي لقانون العقوبات بشأن جرائم الخطف

كشف الدكتور إيهاب رمزي ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي ، عن وجود مخالفة تشريعية في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات ، حيث يفرق المشرع في العقوبة بين الذكر والأنثى. الضحايا ، فالطفل طفل ، ذكرا كان أو أنثى ، والدستور متساو في الحقوق. والواجبات بين الذكر والأنثى عدا الإرث الشرعي.

وأوضح رمزي في تصريحاته اليوم أن القانون ينص على معاقبة الجاني بالحبس من 3 إلى 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون غش أو إكراه ، وإذا كانت الضحية أنثى تكون العقوبة الحبس من من 3 إلى 15 سنة في حالة الاختطاف دون تزوير أو إكراه. في حالة وجود إكراه في الخطف على الذكر تكون العقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة 15 سنة ، وفي حالة خطف الأنثى قسراً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، وهذه العقوبة للبالغين دون سن الخامسة عشرة. سنوات من العمر ، للإناث والذكور على حد سواء.

وأضاف رمزي أنه في حالة الجماع أو هتك العرض أو قتل أنثى ، وكذلك القتل أو الإضرار بجسد الذكر ، تكون العقوبة الإعدام. وطالب بتغيير المادة 288 التي تنص على الاختطاف بالاحتيال والاكراه ، والمادة 289 التي تنص على الاختطاف دون احتيال أو إكراه. – مساواة الأطفال من الذكور والإناث في العقوبات.

وتعهد د.ايهاب رمزي بتقديم تعديل تشريعي خلال الدورة الثانية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني لمعالجة هذا الخلل التشريعي وتحقيق مبدأ المساواة وعدم الطعن في القانون الحالي باعتباره غير دستوري. مع تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام ، معبراً عن ثقته بزملائه في مجلس النواب من الأكثرية والمعارضة والمستقلين ، سيوافقون على التعديل التشريعي الذي سيقدمه إلى مجلس النواب.

وحيا د. إيهاب رمزي شجاعة وصقور الشركة المصرية لما حققته من نجاحات كبيرة في تحرير المخطوفين من براثن مافيا الخطف وخاصة الأطفال الأبرياء ، مشيدا بهذا الدور المهم للشرطة المصرية.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى