تم الإجابة عليه: المادة 412 من قانون العقوبات العراقي

المادة 412 من قانون العقوبات العراقي؟

الجواب كالتالي: يعاقب بالحبس مدة كل من اعتدى عمدا على غيره بجرح أو ضرب أو بعنف أو إعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون بقصد إحداث عاهة مستديمة. لا تزيد عن خمسة عشر عاما.

تتوفر الإعاقة الدائمة إذا نتج عن الفعل بتر جزء من الجسم أو انفصاله ، أو فقدان أو نقص منفعته ، أو الجنون أو الإعاقة الذهنية ، أو تعطيل إحدى الحواس بشكل دائم كليًا أو جزئيًا ، أو التشويه الجسيم الذي لا يُتوقع إزالته ، أو يشكل خطراً مباشراً على الحياة. .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو السجن إذا ترتب على الفعل عجز دائم دون أن يقصد الجاني إحداثه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى