ما صحة حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له

ما صحة حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، وأحكام ، وأحكام ، وأحكامًا حتى تُقبل ، ومن خلال موقع كريستينا ، الضوء على صحة حديث من ، وأحكامها ، وأحكامها ، وأحكامها باع جـلد أضـحيته فلا أضحية له ، والأحكام الواردة في بيع جلد وأحكام.

نص حديث من باع جلد أضحيته

ورد السنُة النبوية الشريفة ، وكل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى- من أحكام فقهيّة ، وجاءت شارحة لجميع مناحي الحياة من أمور شرعية تُقابل المسلم ، والحديث النبوي ، كُل ما ورد رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- من قول أو تقرير أو تقرير أو صفة خُلقية أو خُلقية ، ونصُ الحديث:

من باعَ جلدَ أضحيتِه أضحيَة لهُ.[1]

حكم شراء الاضحية بالكيلو أو بالميزان بعد الذبح

من باع جلد اضحيته فلا اضحية له

حديثُ حسن ، نقله الراويّ أبو هريرة -رضي الله عنه- ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقي ، والديلمي في الفردوس ، ومصدرهُ صحيح الترغيب ، والمصدر هو الألباني ، وفي الحديث دلالة على تحريم بيع المُضحي لجلدِ الأضحي ، وقد اختلف الفقهاء في ذلكَ ، ما بين حرمة بيعها ، وكراهة بيعها مع الجواز إذا أراد المضحي أن يبدل جلد الأضحيَة مع شيء ينتفع منه ، وأحكامه ، وأحكامه ، (فصل لربك وانحر).[2]

توزيع الاضحية حسب الشرع

شرح حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له

يوضح الحديثُ النبوي الشريف حرمة بيعْ المضحيْ لجلدِ أضحيتَه ، وقد وافق هذا القول ، وأضحى ، والشافعي ، حيث ذهبوا إلى تحريم بيعَ جلدِ وأحكامه ، أبو حنيفة والحسن البصري والأوزاعي ، وقالوا بكراها. وأما إن أراد أن يبادله بهذا المال ، فأجازوا ذلك بشرط أن يتصدق بهذا المال لا أن يصرفه على نفسه ، ويحرم كذلك ، إعطاء جلد الأضحيةِ للجزار الذي قام بالذ ، واعتباره جزء منبحه ، أما إن تصدق عليه فجاز ذلك.

هل يجوز اكل الاضحية

راوي حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له

أبو هريرة الدوسي اليماني ، سمي بالجاهلية عبد شمس ، وقيل ، عبد عمرو أو عبد غنم ، وحول نبي الله محمد -صلى الله عليه وسلم- اسمهُ من عبد شمس إلى عبد الرحمن ، وقد لقب بأبي هريرة ، لأنه وجد هرة فوضعها في كمه وداعبها ، وقيلها كان له هرة وهو صغير يرعى غنم أهله ويداعبها ، فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ، وكان أبو هريرة حريصًا على طلب العلم والتفقه في الدين.

هل يعطى الجزار من الاضحية

حديث النهي عن بيع جلد الأضحية

أتى النهي عن جلد الأضحية ، وذلك لأن الأضحية قربة تعينت لله – سبحانه وتعالى- ومن أجل تقديمه ، جميعًا ، ولا يجوز بيعَ جلدها حتى وإن كان من أجل الصدقة ، وقد أتى في السنة النبوية الشريفة حديثًا ، حيث قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ، “صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، فَقُمْتُ علَى البُدْنِ ، فأمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ، ثُمَّ أمَرَنِيَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وجُلَه. وفي رِواية]: أمَرَنِي النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنْ أقُومَ علَى البُدْنِ ، ولَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شيئًا في جِزَارَتِهَا ”.

إلى هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ما صحة حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، حيث سلطنا الضوء على حكم بيع الأضحية ، وسبب التحريم.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى