حذف مادة بالقانون الأردني.. تعفي المغتصب من العقاب

أعلن مجلس الوزراء الأردني عن قرار جديد بشأن معاقبة المغتصبين في قانون العقوبات الأردني.

وأوضح المجلس أن المادة “التي تعفي المغتصب من العقوبة” ألغيت من قبل ديوان التشريع والرأي ، وبالتالي لن يتم إدراجها في مشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

  • محاولة اغتصاب 7 فتيات .. فنانة مصرية أشارت إلى جنايات

قال وزير الدولة الأردني لشؤون رئيس الوزراء ، إبراهيم الجازي ، إن مجلس الوزراء أحال أسباب مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق ، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 308 من مشروع القانون ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن “المادة حُذفت نهائيا من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات واستبدلت بالمادة 308 مكررا” ، مشيرة إلى أن “المادة حذفت بعد أن أصدر مجلس الشورى الإسلامي” وعزا الوزراء للديوان حذف المادة من نصها السابق بالمسودة المعدلة “.

عدّل الأردن قانون العقوبات بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات بهدف منع زواج المرأة من مغتصبها.

نصت المادة 308 من قانون العقوبات في المشروع المعدل قبل حذفه على أنه “إذا أبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المذكورة في هذا الباب (الاعتداء على العرض) والضحية ، ووقف الملاحقة ، وإذا صدر حكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم. المحكوم عليه “.

المادة الحالية في القانون هي المادة 308 مكرر التي تنص على أنه “لا يجوز استخدام أسباب مخففة في جرائم الاعتداء على الشرف المذكورة في هذا الفصل إذا لم يكن الضحية قد بلغ الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة ، ذكر أو أنثى ، أو كان لديه إعاقة. كان عمر الجاني أكثر من 18 عامًا.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى