محاكمة 25 متهمًا في أحداث “فض اعتصام رابعة” اليوم السبت

القاهرة – مصر اليوم

استأنفت الدائرة الثانية للإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة اليوم السبت ، بمجمع محاكم طره ، إجراءات محاكمة 25 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام رابعة”.

ويترأس الجلسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر السيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلال أحداث رابعة. تم تسليم التعليمات عبر ميكروفونات مع الإشارة إلى فتح طريق آمن للعبور ، ثم سقط قتلى في الساعة الأولى في صفوف الضباط جراء إطلاق النار عليهم. بعد ذلك تعاملت القوات مع الحشد واختلط المسلحون في الاعتصامات ، وكان هناك تعامل مع المسلحين في الاعتصام بكافة أنواع الأسلحة.

ويواجه المتهمون تهم التنظيم والمشاركة في تجمع مسلح في ميدان رابعة العدوية (ساحة هشام بركات حاليا) ، وقطع الطرق ، وتقييد حرية تنقل المواطنين ، وقتل المواطنين مع سبق الإصرار ، ومحاولة قوات الشرطة المكلفة بتفريق تجمعهم. القتل العمد مع سبق الإصرار ، وتعطيل النقل عمداً.

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) جماعة إرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرهم ، أو كيان ثبتت صفته من أجله ، بغض النظر عن شكله القانوني أو الفعلي ، سواء كان في الداخل أو الخارج. الدولة ومهما كانت جنسيتها أو جنسية الإرهابي. ينتسب إلى ارتكاب جريمة إرهابية واحدة أو أكثر ، أو أن الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضه الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية أو يحرض عليها أو يهدد بها أو يخطط لها داخل أو خارج جريمة إرهابية بأي وسيلة ، ولو بشكل فردي ، أو يشارك في هذه الجريمة في إطار عمل إجرامي مشترك ، أو يفترض. قيادة أو قيادة أو إدارة أو تأسيس أو تأسيس أو المشاركة في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من القرار الجمهوري لجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم القوائم. من الكيانات الإرهابية والإرهابية ، أو أنه يمولها ، أو يساهم في أنشطتها بعلمه بذلك اقرأ أيضًا قبل استلامها رسميًا .. من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديدة؟

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة ترتكب بإحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة أو التهديد. بارتكاب أي من الجرائم السابقة مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات.

قد تكون أيضا مهتما ب:

“النقض” يؤجل الاستئناف على براءة ضباط الهرم من تعذيب معتقل للترافع

النائب العام المصري يستعرض مشروع الربط الرقمي بين محكمة النقض والنيابة العامة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى